The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 30

المادة 30

اذا حصلت مصالحة بين الفرقاء في نزاع ناتج عن تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي وطلب من مجلس العمل التحكيمي تدوين هذه المصالحة بقرار قضائي, يترتب على المجلس ان يذكر في قراره تحت طائلة البطلان المطلق, الاجر الاساسي والعجز الدائم اللاحق بالاجير من جراء الحادث , وعند الاقتضاء اسم شركة التأمين الضامنة للحادث , وان هذه الاخيرة حلت محل صاحب العمل في موجباته تجاه الاجير, فيمنع على هذا الاخير عند ذلك اية مطالبة بحق صاحب العمل تتعلق بالحادث المذكور.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194093/article/30/