المادة 30
اذا حصلت مصالحة بين الفرقاء في نزاع ناتج عن تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي وطلب من مجلس العمل التحكيمي تدوين هذه المصالحة بقرار قضائي, يترتب على المجلس ان يذكر في قراره تحت طائلة البطلان المطلق, الاجر الاساسي والعجز الدائم اللاحق بالاجير من جراء الحادث , وعند الاقتضاء اسم شركة التأمين الضامنة للحادث , وان هذه الاخيرة حلت محل صاحب العمل في موجباته تجاه الاجير, فيمنع على هذا الاخير عند ذلك اية مطالبة بحق صاحب العمل تتعلق بالحادث المذكور.