The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 5

المادة 5

اذا سبب الحادث عجزا مؤقتا عن العمل, حق للمصاب ابتداء من اليوم الاول الذي يلي الحادث ولمدة اقصاها تسعة اشهر ان يتقاضى دون فرق بين ايام العمل وايام التعطيل, تعويضا قدره ثلاثة ارباع الاجر اليومي الاخير. ويقصد بهذا الاجر, الاجر الاسبوعي مقسوما على سنة اذا كان الاجر اسبوعيا, واجرة خمسة عشر يوما مقسوما على اثني عشر اذا كان الاجر يسدد كل خمسة عشر يوما , والاجر الشهري مقسوما على خمسة وعشرين اذا كان الاجر مشاهرة.

يدفع التعويض اليومي في المكان والزمان التي يحصل فيها الدفع عادة في المؤسسة ولا يجوز ان تتجاوز الفترة بين دفعتين متتاليتين خمسة عشر يوما.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194093/article/5/