The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 5

المادة 5

للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص , وفي خلال مهلة ثلاثة اشهر تبدأ بنهاية مدة شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, ان تصرف من الخدمة اي مستخدم. وتصفى حقوقه في هذه الحالة, في تعويض الصرف وفقا للتشريع النافذ.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194096/article/5/