المادة 5
للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص , وفي خلال مهلة ثلاثة اشهر تبدأ بنهاية مدة شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, ان تصرف من الخدمة اي مستخدم. وتصفى حقوقه في هذه الحالة, في تعويض الصرف وفقا للتشريع النافذ.