المادة 6
1- للحكومة, في خلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, ان تضع اي مستخدم بما في ذلك مدير عام او مدير للمؤسسة العامة, تحت تصرف رئيس الوزراء او احد الوزراء المختصين, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص .
2- تحدد المدة القصوى لوضع المستخدمين المذكورين في الفقرة الاولى اعلاه بسنة واحدة, وتعتبر خدمتهم منتهية حكما بنهايتها, دون حاجة لاستصدار اي نص خاص , ما لم يعد تعيينهم خلالها بوظيفة من فئتهم. وتصفى حقوقهم في تعويض الصرف وفقا للتشريع النافذ.
ويعلن عن انتهاء الخدمة بقرار من الوزير المختص .