All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 125 16/09/1983

تعديل بعض احكام قانون الجمعيات التعاونية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
125
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1410-1411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص المادة 9 المعدلة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 الفقرة التالية: "يمكن بقرار من مدير عام التعاونيات انشاء جمعيات محلية اعدادية تقوم باعمال تعاونية وذلك ريثما تحول الى جمعيات تعاونية. "تعمل الجمعيات المحلية الاعدادية وفقا لنظام اساسي تضعه المديرية العامة للتعاونيات يحدد اغراضها وكيفية وقواعد ادارتها وعملها والهيئات والسلطات فيها وتكوينها وصلاحياتها ما يحدد شروط عضويتها وشؤونها المالية وكيفية حلها وتصفيتها او تحويلها الى تعاونيات . لا يعمل بالنظام الاساسي وباي تعديل يدخل عليه الا بعد موافقة المديرية العامة للتعاونيات . تتمتع الجمعيات المحلية الاعدادية بالشخصية المعنوية وبالميزات والخصائص والاعفاءات التي تتمتع بها التعاونيات .

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة 23 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 على الشكل التالي: "المادة 23 للمديرية العامة للتعاونيات وقف تنفيذ اي قرار تتخذه الجمعية العمومية او مجلس الادارة او لجنة المراقبة, ترى فيه المديرية العامة المذكورة مخالفة لاحكام هذا القانون او لنظام الجمعية او مبادىء التعاون او اي قانون آخر من قوانين الدولة. يمكن للهيئة التي اوقف تنفيذ قرارها ان تعترض على هذا الاجراء امام مجلس شورى الدولة"

المادة 3

مادة 3: تضاف الى المادة 58 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 الفقرتان التاليتان: و- تستفيد الجمعيات التعاونية الاسكانية واتحاداتها من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 9 الجديدة من قانون الاسكان رقم 58/65 تاريخ 8/12/1965 المعدل بالقانون رقم 31/73 وتطبق الاعفاءات المذكورة على جميع المعاملات والعمليات والاشغال التي تجريها لمصلحة اعضائها او عندما تنقل ملكية الوحدات السكنية على اسماء المستفيدين منهم الذين هم من فئتي اصحاب الدخل المحدود او المتوسط. ز- يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان والتعاونيات اعفاء التعاونيات الزراعية والحرفية والصناعية والسكنية كليا او جزئيا من الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والالات والاليات التي تستوردها وتكون لازمة لتحقيق اهدافها واغراضها المنصوص عليها في انظمتها الاساسية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: بهاء الدين البساط