المادة 1
مادة 1: اضيف الى نص المادة 9 المعدلة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 الفقرة التالية: "يمكن بقرار من مدير عام التعاونيات انشاء جمعيات محلية اعدادية تقوم باعمال تعاونية وذلك ريثما تحول الى جمعيات تعاونية. "تعمل الجمعيات المحلية الاعدادية وفقا لنظام اساسي تضعه المديرية العامة للتعاونيات يحدد اغراضها وكيفية وقواعد ادارتها وعملها والهيئات والسلطات فيها وتكوينها وصلاحياتها ما يحدد شروط عضويتها وشؤونها المالية وكيفية حلها وتصفيتها او تحويلها الى تعاونيات . لا يعمل بالنظام الاساسي وباي تعديل يدخل عليه الا بعد موافقة المديرية العامة للتعاونيات . تتمتع الجمعيات المحلية الاعدادية بالشخصية المعنوية وبالميزات والخصائص والاعفاءات التي تتمتع بها التعاونيات .