المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 31/10/1983 ضمنا المهلة المعطاة للقاضي لطلب انهاء خدمته والمحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 17/6/1983 والممددة لغاية 30/9/1983 بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 20/8/1983.
مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 16/09/1983 In force
مادة 1: تمدد لغاية 31/10/1983 ضمنا المهلة المعطاة للقاضي لطلب انهاء خدمته والمحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 17/6/1983 والممددة لغاية 30/9/1983 بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 20/8/1983.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194099/article/1/