المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 31/10/1983 ضمنا المهلة المعطاة للقاضي لطلب انهاء خدمته والمحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 17/6/1983 والممددة لغاية 30/9/1983 بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 20/8/1983.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 115 16/09/1983
مادة 1: تمدد لغاية 31/10/1983 ضمنا المهلة المعطاة للقاضي لطلب انهاء خدمته والمحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 17/6/1983 والممددة لغاية 30/9/1983 بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 20/8/1983.
مادة 2: تعدل المهلة المحددة في المادة الخامسة الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 20/8/1983 بحيث تبدأ في 1/11/1983 بدلا من 1/10/1983 وتنتهي في 30/11/1983 ضمنا. - والباقي دون تعديل -
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 23/03/1985, article 3, 28/03/1985
مادة 3: الغيت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 115 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 20/08/1983.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان