All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 115 16/09/1983

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 20-8-1983 (احكام استثنائية تتعلق بالقضاة الراغبين في انهاء خدمتهم)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
115
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1387
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 23/03/1985 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31/10/1983 ضمنا المهلة المعطاة للقاضي لطلب انهاء خدمته والمحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 17/6/1983 والممددة لغاية 30/9/1983 بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 20/8/1983.

المادة 2

مادة 2: تعدل المهلة المحددة في المادة الخامسة الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 20/8/1983 بحيث تبدأ في 1/11/1983 بدلا من 1/10/1983 وتنتهي في 30/11/1983 ضمنا. - والباقي دون تعديل -

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان