The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

كل فاتورة لبضائع معدة للتصدير يجب ان يؤشر حسب الاختصاص

من المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية, او من

الادارة او الهيئة الصالحة لتصديق الفواتير, بالاستناد الى

قيود مركز المعلوماتية التابع للمجلس الوطني للعلاقات

الاقتصادية الخارجية, وذلك بواسطة الجهاز الفرعي الذي يضعه

المجلس لديها لهذه الغاية, او بأي وسيلة اخرى يحددها

المجلس

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194105/article/3/