The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 6

المادة 6

يعاقب كل مصدر يعطي معلومات كاذبة من اجل اضفاء صفة المنشأ

اللبناني على بضائع غير لبنانية اما بالحبس من شهر الى ستة

اشهر واما بغرامة معادلة لقيمة البضاعة المحددة في الفاتورة,

ويحظر اعطاؤه اي شهادة منشأ جديدة لمدة سنة على الاقل. وفي

حال التكرار يحكم عليه بالحبس وبالغرامة معا.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194105/article/6/