The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3:

خلافا لاحكام المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 30/6/1977 , تسري على القروض موضوع المادة الاولى, الفائدة التي يحددها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للاحكام القانونية والنظامية المعمول بها لديه, على ان تدفع المؤسسة المسؤولة عن المشروع نصف الفائدة المحددة وتتحمل خزينة الدولة النصف الآخر.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194106/article/3/