ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة
حق اصدار مراسيم اشتراعية,
بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل
بأحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 ,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 51 تاريخ 5/8/1967 (الالبسة
العسكرية),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/9/1983 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 51 تاريخ 5/8/1967 على الوجه التالي: "تخصص الالبسة العسكرية وازياؤها والشارات والاعلام والاوسمة والرصائع المعتمدة في الجيش وفي قوى الامن الداخلي والامن العام لعسكري الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام ويمنع غيرهم حملها او استعمالها".
مادة 2: يضاف الى اعضاء اللجنة المذكورة في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 51 تاريخ 5/8/1967 ما يلي: "مفوض من الامن العام بناء على اقتراح مدير عام الامن العام" (والباقي دون تعديل)
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الداخلية
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: عصام خوري