المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 51 تاريخ 5/8/1967 على الوجه التالي: "تخصص الالبسة العسكرية وازياؤها والشارات والاعلام والاوسمة والرصائع المعتمدة في الجيش وفي قوى الامن الداخلي والامن العام لعسكري الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام ويمنع غيرهم حملها او استعمالها".