المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 30/11/1983 ضمنا المهلة المعطاة للموظف لطلب انهاء خدمته والمحددة في المادة (2) من المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 17/6/1983 والممددة لغاية 30/9/1983 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 20/8/1983 .
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 116 16/09/1983
مادة 1: تمدد لغاية 30/11/1983 ضمنا المهلة المعطاة للموظف لطلب انهاء خدمته والمحددة في المادة (2) من المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 17/6/1983 والممددة لغاية 30/9/1983 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 20/8/1983 .
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 4 / 1985 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 23/03/1985, article 3, 28/03/1985
مادة 3: الغيت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 116 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 20/8/1983.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان