The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 16

المادة 16

مادة 16: تحل الجمعية اذا ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها او للقوانين او اذا اخلت بالانتظام او الامن العامين او اذا خصصت اموالها او جزءا منها لغير الهدف الذي انشئت من اجله. وفي هذه الحالات يتقرر الحل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. تنظر المحاكم المدنية في المخالفات التي تقوم بين الجمعية وبين احد اعضائها ولها ان تقرر الحل اذا اقتضت الاسباب ذلك. على الادارة ان تستمع الى دفاع الجمعية المنوي حلها قبل اتخاذ اي قرار بالحل.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194111/article/16/