المادة 17
مادة 17: في الظروف الملحة يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية توقيف كل جمعية يكون نشاطها مخالفا لمقتضيات الامن, عن العمل بصورة مؤقتة ولمدة لا تتجاوز السنة.
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
مادة 17: في الظروف الملحة يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية توقيف كل جمعية يكون نشاطها مخالفا لمقتضيات الامن, عن العمل بصورة مؤقتة ولمدة لا تتجاوز السنة.
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194111/article/17/