المادة 18
مادة 18: توزع الاموال العائدة لجمعية حلت قسرا او بصورة اختيارية وفقا لاحكام نظامها والا فبقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء يقضي بتوزيع تلك الاموال على جمعيات ذات هدف مماثل. اما الجمعيات التي تحل لمخالفتها للمادة الرابعة فتصادر جميع اموالها وتوزع على الجمعيات ذات النفع العام التي تعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية.