The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 22

المادة 22

مادة 22: لا يجوز ان يكون للجمعية الاجنبية المرخص بها وفقا لاحكام المادة السابقة اي فرع او مؤسسة في لبنان الا بترخيص يعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية, ولا يحق لها ان تعدل نظامها او بعض احكامه الا اذا اجيز لها ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194111/article/22/