المادة 48
مادة 48: تعطى الجمعيات غير السياسية القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي مهلة ستة اشهر, والاحزاب السياسية مهلة ثلاثة اشهر, لتسوية اوضاعها وفقا لاحكامه, والا اعتبرت منحلة حكما ويعلن عن الحل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.