المادة 49
مادة 49: تخضع جميع الهيئات والاحزاب السياسية التي يرعاها هذا المرسوم الاشتراعي لمراقبة وزارة الداخلية الدائمة وعليها تصديق دفاتر حساباتها لدى الكاتب العدل. ولوزارة الداخلية ان تطلع على هذه الدفاتر في اي وقت , ولها مباشرة او بواسطة وزارة المال ان تطلع على الحسابات المصرفية للاحزاب السياسية بعد استصدار مرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة نفسها. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية دقائق تطبيق المراقبة المناطة بوزارتي الداخلية والمالية.