The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 52

المادة 52

مادة 52: يحق للجمعيات التي حلت بتاريخ سابق لصدور هذا المرسوم الاشتراعي بقرار قضائي او اداري والتي يتصف قرار حلها بطابع العقوبة, ان تطلب اعادة الترخيص بها بعد مضي عشر سنوات على قرار الحل, ويعتبر غير موجود كل عمل اداري او علم وخبر اعطي لها قبل مضي هذه المدة. تعطى الجمعيات المشار اليها فترة شهر واحد بعد انقضاء مهلة العشر سنوات المذكورة كي تطلب اعادة الترخيص بها. يعطى الترخيص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194111/article/52/