المادة 51
مادة 51: يحق للجمعيات التي حلت بقرار من اجهزتها او لانتفاء الغاية التي تألفت من اجلها وبصورة عامة يحق لكل جمعية حلت بتاريخ سابق لنفاذ هذا المرسوم الاشتراعي دون ان يكون لحلها طابع العقوبة, ان تطلب اعادة الترخيص بها خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي ويعطى الترخيص وفق احكامه.