The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 51

المادة 51

مادة 51: يحق للجمعيات التي حلت بقرار من اجهزتها او لانتفاء الغاية التي تألفت من اجلها وبصورة عامة يحق لكل جمعية حلت بتاريخ سابق لنفاذ هذا المرسوم الاشتراعي دون ان يكون لحلها طابع العقوبة, ان تطلب اعادة الترخيص بها خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي ويعطى الترخيص وفق احكامه.

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194111/article/51/