المادة 17
المادة 17: اذا حكم على الحدث بتدبير اصلاحي لمدة تجاوز بلوغه الثامنة عشرة من عمره, كان لمحكمة الاحداث ان تقرر اما وقف التدبير الاصلاحي بحقه عند اتمامه الثامنة عشرة واطلاق سراحه بعد تقرير وضعه تحت المراقبة الاجتماعية, واما وضعه في معهد التأديب حتى اتمامه مدة التدبير المحكوم به. تتخذ المحكمة قرارها بناء على طلب مدير معهد الاصلاح المقدم قبل اتمام الحدث الثامنة عشرة من عمره بمدة شهرين على الاقل وبناء على التحقيق الاجتماعي الذي يقوم به مندوب جمعية حماية الاحداث بناء لطلب المحكمة وبعد دعوة الحدث للاستماع اليه اذا وجدت ذلك مناسبا. يتعرض مدير المعهد للملاحقة المسلكية, بناء على طلب المحكمة اذا تأخر دون سبب مشروع عن تقديم الطلب ضمن المهلة المحددة اعلاه. اذا لم تكن سن الحدث مذكورة في اوراقه بصورة واضحة, يقدم مديرا المعهد الطلب خلال شهر ايار من السنة التي يتم فيها الحدث الثامنة عشرة من عمره.