The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 18

المادة 18

المادة 18: اذا تمرد الحدث على التدابير الاصلاحية المفروضة عليه او كان سلوكه موضوع شكوى, يرفع مدير معهد الاصلاح تقريرا الى محكمة الاحداث عن حالته ولمحكمة الاحداث التي اصدرت الحكم ان تقرر بناء على هذا التقرير وعلى التحقيق الاجتماعي الذي تأمر به وبعد دعوة الحدث للاستماع اليه ابدال التدبير الاصلاحي بتدبير تأديبي.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194113/article/18/