المادة 24
المادة 24: كل حدث اقترف جرما او وجد في احدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 26 و27 من هذا المرسوم الاشتراعي وكانت حالته الصحية او النفسانية او الجسدية تستلزم معالجة طبية, يسلم بقرار من محكمة الاحداث الى مستشفى تعينه جمعية حماية الاحداث بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة وللجمعية ان تتخذ التدابير التي تضمن معالجة الحدث او اعادته الى المحكمة بعد العلاج. لمحكمة الاحداث بعد اطلاعها على التقرير المقدم من الجمعية المذكورة ان تقوم بمحاكمة الحدث وتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير بحقه.