The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 24

المادة 24

المادة 24: كل حدث اقترف جرما او وجد في احدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 26 و27 من هذا المرسوم الاشتراعي وكانت حالته الصحية او النفسانية او الجسدية تستلزم معالجة طبية, يسلم بقرار من محكمة الاحداث الى مستشفى تعينه جمعية حماية الاحداث بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة وللجمعية ان تتخذ التدابير التي تضمن معالجة الحدث او اعادته الى المحكمة بعد العلاج. لمحكمة الاحداث بعد اطلاعها على التقرير المقدم من الجمعية المذكورة ان تقوم بمحاكمة الحدث وتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير بحقه.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194113/article/24/