المادة 25
المادة 25: ان التدابير الملحوظة في المادة 2 ما خلا التسليم للوالدين تعلق حق الاب والام او الوصي الشرعي في حراسة الحدث وتربيته. يمارس حق الحراسة والتربية باسم محكمة الاحداث الشخص او مدير المؤسسة او مدير معهد الاصلاح او معهد التأديب الذي يسلم اليه الحدث . يشرف مندوب جمعية حماية الاحداث على تربية الحدث . يتفقد رئيس محكمة الاحداث المؤسسات الاجتماعية ومعهد الاصلاح ومعهد التأديب والاجنحة الخاصة بالاحداث في السجون كلما وجد ضرورة لذلك ومرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وعليه ان يقدم تقريرا مفصلا بملاحظاته للادارة العامة التابع لها المعهد او المؤسسة او السجن وترفع نسخة عن هذا التقرير للنيابة العامة لدى محكمة النقض .