المادة 26
المادة 26: لمحكمة الاحداث ان تفرض تدابير الحماية او المراقبة الاجتماعية او الاصلاح عند الاقتضاء على كل حدث لم يتم الثامنة عشرة من عمره وجد في بيئة تعرضه للانحراف او تهدد صحته او سلامته او اخلاقه او ظروف تربيته, وذلك بناء على شكوى اوليائه او الاشخاص المسؤولين عنه او مندوب جمعية حماية الاحداث او النيابة العامة. على النيابة العامة او محكمة الاحداث ان تأمر باجراء تحقيق اجتماعي وان تستمع الى الحدث واوليائه او الاشخاص المسؤولين عنه وذلك قبل اتخاذ اي تدبير بحقه. ولمحكمة الاحداث فرض التدابير المنوه عنها اعلاه في حال خروج الحدث على سلطة اوليائه واعتياده سوء السلوك وذلك بناء على شكوى هؤلاء او طلب مندوب جمعية حماية الاحداث .