The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تفرض تدابير الحماية او المراقبة الاجتماعية على الاحداث المنحرفين الذين لم يتموا عشرة من عمرهم حين اقترافهم الجرم مهما كان نوعه. اذا تمرد الحدث على هذه التدابير, فلمحكمة الاحداث , بناء على تقرير مندوب جمعية حماية الاحداث , ان تقرر وضعه في مؤسسة اجتماعية او في معهد الاصلاح لمدة سنة على الاقل وحتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره علىالاكثر. لمحكمة الاحداث , بناء على اقتراح مندوب جمعية حماية الاحداث ان تعود عن تدبيرها او تعدله متى وجدت ان مصلحة الحدث تقضي بذلك.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194113/article/3/