المادة 3
مادة 3: تفرض تدابير الحماية او المراقبة الاجتماعية على الاحداث المنحرفين الذين لم يتموا عشرة من عمرهم حين اقترافهم الجرم مهما كان نوعه. اذا تمرد الحدث على هذه التدابير, فلمحكمة الاحداث , بناء على تقرير مندوب جمعية حماية الاحداث , ان تقرر وضعه في مؤسسة اجتماعية او في معهد الاصلاح لمدة سنة على الاقل وحتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره علىالاكثر. لمحكمة الاحداث , بناء على اقتراح مندوب جمعية حماية الاحداث ان تعود عن تدبيرها او تعدله متى وجدت ان مصلحة الحدث تقضي بذلك.