المادة 4
مادة 4: اذا اتم الحدث الثانية عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة عشرة, يفرض عليه مهما كان نوع الجرم الذي ارتكبه احد التدابير المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي ما عدا العقوبات المخفضة.
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
مادة 4: اذا اتم الحدث الثانية عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة عشرة, يفرض عليه مهما كان نوع الجرم الذي ارتكبه احد التدابير المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي ما عدا العقوبات المخفضة.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194113/article/4/