المادة 30
المادة 30: تتألف محكمة الاحداث من قاض منفرد وتنظر في جميع الجرائم التي يرتكبها الاحداث ما عدا الاستثناءات الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 182 تاريخ 22/12/1992, article 1, 31/12/1992
مادة 1: الغي نص كل من الفقرة الاخيرة من المادة 5 والمادة 30 والفقرة الاخيرة من المادة 35 والفقرة الاولى من المادة 44 من المرسوم الاشتراعي الرقم 119 الصادر بتاريخ 16/9/1983 والمتعلق بحماية الاحداث المنحرفين واصول محاكمتهم, واستعيض عنه بالنصوص الاتية: الفقرة الاخيرة من المادة 5: "وتنفذ العقوبة بحقه في جميع الحالات بوضعه في معهد للتأديب اصلاحا لنفسه او في سجن خاص بالاحداث الى ان يتم الثامنة عشرة من عمره ينقل بعدها الى السجون العادية". المادة 30: "تتألف محكمة الاحداث من قاض منفرد للنظر في المخالفات والجنح, ومن الغرفة المدنية لدى المحكمة الابتدائية للنظر في الجنايات ". الفقرة الاخيرة من المادة 35: "اذا انقضت المهلة المشار اليها ولم يحضر مندوب الجمعية الى المخفر, على النيابة العامة ان تعين شخصا كفؤا عاملا في الحقل الاجتماعي يحضر مع الحدث اثناء التحقيق." الفقرة الاولى من المادة 44: "على محكمة الاحداث ان تستحصل قبل صدور الحكم على تحقيق اجتماعي تقوم به جمعية حماية الاحداث . وفي حال تعذر ذلك يمكن المحكمة ان تنتدب لهذا الغرض اية جمعية او مؤسسة اخرى تعمل في الحقل الاجتماعي." "يشتمل التحقيق على المعلومات اللازمة عن احوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية وعن محيطه الاجتماعي والمدرسي والمهني وعن اخلاقه ودرجة ذكائه وحالته الصحية والعقلية وسوابقه الاجرامية, مع اقتراح التدبير المناسب لاصلاحه, وللمحكمة ان تأمر عند الاقتضاء بفحص الحدث جسديا وعقليا من قبل اختصاصي"