The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 31

المادة 31

المادة 31: تصدر محكمة الاحداث احكامها بالدرجة الاخيرة أيا كان نوع الجرم الا ان احكامها في الجنايات تبقى خاضعة لرقابة محكمة النقض في حالتي مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194113/article/31/