المادة 38
المادة 38: اذا تبلغ المدعي الشخصي موعد المحاكمة وتخلف عن الحضور تعيد المحكمة تبليغه للمرة الثانية حتى اذا بقي متخلفا تجري المحاكمة بالصورة الغيابية بحقه ولا يحق له الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقه. ان تغيب المدعي الشخصي عن المحاكمة لا يحول دون الحكم له بالتعويضات الشخصية اذا كان محقا في دعواه.