The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 39

المادة 39

مادة 39: اذا سلم الحدث الى احد الاشخاص بموجب سند تعهد ولم يحضر الحدث الى المحاكمة في اليوم المحدد يحكم عليه بغرامة تتراوح بين مئة ومئتي ليرة لبنانية ولا يعفى من الغرامة النقدية الا اذا ابدى عذرا مشروعا. ان القرار الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن غير قابل لاية طريق من طرق المراجعة.

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194113/article/39/