المادة 39
مادة 39: اذا سلم الحدث الى احد الاشخاص بموجب سند تعهد ولم يحضر الحدث الى المحاكمة في اليوم المحدد يحكم عليه بغرامة تتراوح بين مئة ومئتي ليرة لبنانية ولا يعفى من الغرامة النقدية الا اذا ابدى عذرا مشروعا. ان القرار الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن غير قابل لاية طريق من طرق المراجعة.