The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 43

المادة 43

مادة 43: تجري محاكمة الاحداث سرا ولا يحضرها الا الحدث ووليه او الشخص المسلم اليه والشهود والمحامون ومندوب جمعية حماية الاحداث وتصدر محكمة الاحداث حكمها في جلسة علنية.

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194113/article/43/