The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 44

المادة 44

مادة 44: على محكمة الاحداث ان تستحصل قبل صدور الحكم على تحقيق اجتماعي تقوم به جمعية حماية الاحداث ومن تنتدبه المحكمة لهذا الغرض يشتمل على المعلومات اللازمة عن احوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية وعن محيط الحدث الاجتماعي والمدرسي والمهني وعن اخلاقه ودرجة ذكائه وحالته الصحية والعقلية وسوابقه الاجرامية مع اقتراح التدبير المناسب لاصلاحه. وللمحكمة ان تأمر عند الاقتضاء بفحص الحدث جسديا وعقليا من قبل اخصائي. ولمحكمة الاحداث ان تضع الحدث في دار الملاحظة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر قبل صدور الحكم اذا اقتضى التحقيق الاجتماعي او الفحص الجسدي او الفني او النفساني هذا التدبير ولا تمدد هذه المهلة الا بقرار معلل من قبل المحكمة ولمرة واحدة فقط. يستغنى عن التحقيق الاجتماعي في المخالفات وفي الجنح التي يسقط فيها الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي فيما اذا حصل هذا الاسقاط قبل موعد المحاكمة.

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194113/article/44/