The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 48

المادة 48

مادة 48: يعتبر عمر الحدث الذي يبنى الحكم على اساسه نهائيا بالنسبة لتنفيذ التدابير او العقوبات المفروضة في الحكم. ويشترط في حال عدم تقديم الحدث لبطاقة هويته ان يستند القاضي الى تقرير طبي صادر عن طبيب تعينه المحكمة لهذه الغاية.

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194113/article/48/