المادة 47
مادة 47: للمحكمة ان تأمر باخراج الحدث من الجلسة بعد استجوابه وسماع الشهود اذا رأت ان مصلحته تقتضي بذلك.
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
مادة 47: للمحكمة ان تأمر باخراج الحدث من الجلسة بعد استجوابه وسماع الشهود اذا رأت ان مصلحته تقتضي بذلك.
المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194113/article/47/