The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 50

المادة 50

مادة 50: تقوم محكمة الاحداث بانفاذا الاحكام التي تصدرها بواسطة القلم التابع لها وتكلف مندوب جمعية حماية الاحداث مرافقة الحدث الى المعهد او المؤسسة التي حكم بوضعه فيها الا اذا تعذر ذلك عندئذ تكلف الشرطة او سائر عناصر قوى الامن الداخلي بذلك.

المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194113/article/50/