المادة 51
مادة 51: تعتمد جمعية حماية الاحداث في لبنان المعتبرة ذات منفعة عامة للقيام بالتحقيق الاجتماعي والمراقبة الاجتماعية وجميع الاعمال الاجتماعية التي تكلفها بها محاكم الاحداث في الجمهورية اللبنانية او المعطاة لمندوب جمعية حماية الاحداث بموجب هذا المرسوم الاشتراعي.