The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: لمحكمة الاحداث ان تفرض على الحدث مهما كان نوع الجرم الذي ارتكبه التدابير الاحترازية التي تراها من مصلحته وهي الحجز في مأوى احترازي, منع ارتياد المحلات الموبؤة, منع الاقامة, المنع من مزاولة عمل ما, المنع من حمل السلاح, المصادرة العينية.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194113/article/7/