المادة 7
مادة 7: لمحكمة الاحداث ان تفرض على الحدث مهما كان نوع الجرم الذي ارتكبه التدابير الاحترازية التي تراها من مصلحته وهي الحجز في مأوى احترازي, منع ارتياد المحلات الموبؤة, منع الاقامة, المنع من مزاولة عمل ما, المنع من حمل السلاح, المصادرة العينية.