The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: تدابير الحماية هي: اولا- تسليم الحدث الى وليه او الى وصيه الشرعي اذا توفرت فيها الضمانة الاخلاقية وكان باستطاعتهما القيام بتربيته حسب ارشادات مندوب جمعية حماية الاحداث . ثانيا: اذا لم تتوفر في ولي الحدث او وصيه الشرعي الضمانات الاخلاقية والتربوية يسلم الحدث الى احد اصوله او افراد اسرته من الراشدين المتوفرة فيه هذه الضمانات وعليه اتباع ارشادات مندوب جمعية حماية الاحداث . ثالثا: اذا لم يكن بين ذوي الحدث من هو اهل في لبنان امكن تسليمه الى احد اهل البر ممن لا ينقص عمره عن ثلاثين سنة او الى اسرة موثوق بها او الى مؤسسة اجتماعية تعينها محكمة الاحداث من بين المؤسسات المعترف بها والمعدة لهذه الغاية. على مندوب حماية الاحداث مراقبة سلوك الحدث واعطاء الارشادات التي يراها للشخص او للمؤسسة التي سلم اليها. وفي جميع هذه الحالات يقدم مندوب جمعية حماية الاحداث تقارير دورية للمحكمة حول تطور سلوك الحدث ومدى تقبله للتدبير المتخذ بحقه وللمحكمة ان تدعو الحدث للاستماع اليه اذا وجدت ذلك مناسبا. تضم هذه التقارير الى ملف الحدث المحفوظ في قلم المحكمة.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194113/article/8/