المادة 3
مادة 3: لوزير الاشغال العامة والنقل ان يقرر بمهلة تنتهي في 31/12/1984 الاحتفاظ بموظفي المجلس او الاستغناء عنهم او عن بعضهم, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مرسوم إشتراعى رقم 155 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
مادة 3: لوزير الاشغال العامة والنقل ان يقرر بمهلة تنتهي في 31/12/1984 الاحتفاظ بموظفي المجلس او الاستغناء عنهم او عن بعضهم, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 155 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194114/article/3/