All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 155 16/09/1983

دمج مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بوزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
155
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1559-1560
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 23/03/1985
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 23/03/1985 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 155 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدمج مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية المحدث بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15 حزيران 1961 بوزارة الاشغال العامة والنقل ويتولى وزير الاشغال العامة والنقل كافة صلاحيات مجلس الادارة. وتلغى سائر النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس المذكور.

المادة 2

مادة 2: يحدث ملاك تصفية في وزارة الاشغال العامة والنقل ويلحق مؤقتا به الموظفون المؤقتون العاملون حاليا في المجلس المدموج بوزارة الاشغال العامة والنقل بموجب احكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي دون ان يغير هذا الالحاق من صفاتهم الحالية كمؤقتين. يلحق المتعاقدون والمياومون العاملون خاليا في المجلس بوزارة الاشغال العامة- والنقل بذات تعاقدهم او استخدامهم السابقة. يتم الالحاق وتوزع الاعمال عليهم- ضمن الوحدات في وزارة الاشغال العامة والنقل وفي ملاك التصفية بقرار من الوزير- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وفق ما تتطلبه مقتضيات العمل ولو ادى ذلك الى- الالحاق في وظيفة ادنى رتبة ومع الاحتفاظ بحق القدم المؤهل للتدرج او للزيادة في- الاجر كما هو محدد في نظام الاجراء.

المادة 3

مادة 3: لوزير الاشغال العامة والنقل ان يقرر بمهلة تنتهي في 31/12/1984 الاحتفاظ بموظفي المجلس او الاستغناء عنهم او عن بعضهم, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 4

مادة 4: تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء تسوية الاوضاع الوظيفية لموظفي ومستخدمي المجلس الذين سوف لن يتناولهم الاستغناء عن خدماتهم وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. تصحح رواتب هؤلاء الموظفين والمستخدمين بحيث تتفق مع الرواتب المماثلة لوظائفهم في الوزراة.

المادة 5

مادة 5: تحل وزارة الاشغال العامة والنقل محل المجلس في الحقوق والواجبات كافة فتتحمل جميع الموجبات المترتبة في ذمته وتخول اتخاذ كافة الاجراءات الايلة الى ضمان الحقوق وتحصيل الديون التي كانت للمجلس لدى الغير وتنقل الى ملكية الدولة الاموال التي كان يملكها. يعود لوزير الاشغال العامة والنقل تكليف عدد من الموظفين في تنفيذ مهمات تصفية اعمال المجلس , وذلك في ضوء النصوص القانونية التي كان يطبقها.

المادة 6

مادة 6: تؤخذ ايرادا للخزينة الاموال المودعة في الخزينة لحساب المجلس .

المادة 7

مادة 7: يمكن بمرسوم توزيع الاعتمادات او رصائدها الملحوظة في موازنة المجلس على ابواب وبنود موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 8

مادة 8: يستمر مجلس ادارة المجلس , خلال فترة انتقالية تنتهي في 31/12/1984 ووفقا للانظمة التي كانت ترعى شؤونه, في معاونة وزير الاشغال العامة والنقل في تسيير الاعمال وتتسلم الوزارة تدريجيا خلال هذه الفترة, مهام ومسؤوليات وممتلكات المجلس ويصار الى الحاق موظفيه ومستخدميه وتحديد مهامهم, وذلك وفق التعليمات التي تصدر بقرارات من وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 9

مادة 9: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري