The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 155 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تحل وزارة الاشغال العامة والنقل محل المجلس في الحقوق والواجبات كافة فتتحمل جميع الموجبات المترتبة في ذمته وتخول اتخاذ كافة الاجراءات الايلة الى ضمان الحقوق وتحصيل الديون التي كانت للمجلس لدى الغير وتنقل الى ملكية الدولة الاموال التي كان يملكها. يعود لوزير الاشغال العامة والنقل تكليف عدد من الموظفين في تنفيذ مهمات تصفية اعمال المجلس , وذلك في ضوء النصوص القانونية التي كان يطبقها.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 155 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194114/article/5/