The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

تعطى مهلة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي لتقديم طلب تسوية الاوضاع المبينة في المادة الاولى اعلاه من قبل الشاغل الى وزارة الاشغال العامة والنقل, وذلك تحت طائلة رد طلب اجراء التسوية, وتسوى هذه الاوضاع على الشكل التالي:

آ- بالنسبة لمساحة الاشغال الفعلي دون ترخيص , او اذا كان صاحب العلاقة حائزا على ترخيص من وزارة الاشغال العامة والنقل ولم يسدد البدلات او اذا تجاوز الترخيص الممنوح له يسوى الوضع بعد تسديد الغرامة المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي والبدل المحدد, وفقا لمرسوم تحديد بدلات اشغال الاملاك البحرية.

ب - لا تفرض اية غرامة اذا كان صاحب العلاقة حائزا على ترخيص من وزارة الاشغال العامة والنقل وسدد البدلات المترتبة. اما اذا لم يحدد اي بدل في الترخيص او اذا لم يسدد صاحب العلاقة البدل المحدد, فيستوفى منه البدل المحدد بموجب مرسوم تحديد بدلات التعرفات , مضروبا ثلاثة اضعاف كحد اقصى.

ج- اما في السنوات اللاحقة لصدور مرسوم التسوية, فيستوفى البدل العادي المعمول به في حينه.

د- تسوى الاوضاع المنصوص عنها في هذه المادة بمراسيم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194115/article/3/