All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 144 16/09/1983

تسوية مخالفات اشغال الاملاك العمومية البحرية وجوف المياه الاقليمية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
144
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1499-1501
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 23/03/1985
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 23/03/1985 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمكن تسوية اوضاع شاغلي الاملاك العمومية البحرية وقعر وجوف المياه الاقليمية لمن شغلها فعليا دون ترخيص قانوني, اذا توفرت الشروط التالية:

1- ان يكون الاشغال الفعلي قد حصل قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي.

2- ان لا يكون الاشغال قد ادى الى تشويه الشاطىء او الى الضرر بالبيئة او بالمواقع الاثرية والتاريخية, او الى تشكيل خطر على السلامة والصحة العامتين, على ان يعود تقدير ذلك وفرض بعض الشروط الفنية للتسوية الى وزير الاشغال العامة والنقل بعد اخذ رأي المديرية العامة للنقل والمجلس الاعلى للتنظيم المدني.

3- ان لا يكون صاحب العلاقة قد شغل املاكا عامة تجاه كل املاك الغير.

4- ان لا يشغل الملك العام البحري لاغراض تعود للمرافق العامة او لمواضيع تتطلب امتيازا.

5- ان لا يكون الاشغال واقعا في منطقة يحظر فيها اشغال الاملاك العمومية البحرية بموجب الانظمة النافذة.

المادة 2

1- تفرض غرامة عن كل متر مربع من الاملاك العمومية البحرية وقعر وجوب المياه الاقليمية المشغولة دون ترخيص وفقا للاسس التالية:

آ- تحدد الغرامة بما يعادل ثلاثة اضعاف البدل المحدد بموجب مرسوم تحديد تعريفات الاملاك العمومية البحرية اذا توفرت في الشاغل كل الشروط المفروضة بموجب المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/4/1966 وتعديلاته او كان حائزا على ترخيص من وزارة الاشغال العامة والنقل وخالف مضمونه, ولا تفرض عليه اية غرامة اذا تقيد بالترخيص المعطى له من الوزارة وسدد البدلات .

ب - وتحدد هذه الغرامة بما يعادل ستة اضعاف البدل المحدد بموجب المرسوم العائد لتحديد تعريفات الاملاك البحرية, اذا لم تتوفر في الشاغل كل الشروط المفروضة بموجب المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 وتعديلاته.

2- يضاعف البدل بنسبة ماية بالمية اذا لم يسمح الشاغل الفعلي غير المرخص له للعموم بارتياد الاملاك البحرية المشغولة من قبله وباستعمال مختلف الانشاءات البحرية فيها, كأحواض السباحة والمطعم والملاهي ...الخ, وذلك بالتعريفات المحددة من قبل وزارة السياحة, وعلى ان لا تقل نسبة استعمال العموم للاملاك العمومية البحرية المشغولة عن خمسين بالماية من السعة الكاملة التي تستوعبها هذه الاملاك العمومية البحرية او اذا لم يخص الشاغل غير المرخص له نصف الكابينات الموجودة لديه على الاقل لعموم وفقا لتعريفات وزارة السياحة.

المادة 3

تعطى مهلة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي لتقديم طلب تسوية الاوضاع المبينة في المادة الاولى اعلاه من قبل الشاغل الى وزارة الاشغال العامة والنقل, وذلك تحت طائلة رد طلب اجراء التسوية, وتسوى هذه الاوضاع على الشكل التالي:

آ- بالنسبة لمساحة الاشغال الفعلي دون ترخيص , او اذا كان صاحب العلاقة حائزا على ترخيص من وزارة الاشغال العامة والنقل ولم يسدد البدلات او اذا تجاوز الترخيص الممنوح له يسوى الوضع بعد تسديد الغرامة المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي والبدل المحدد, وفقا لمرسوم تحديد بدلات اشغال الاملاك البحرية.

ب - لا تفرض اية غرامة اذا كان صاحب العلاقة حائزا على ترخيص من وزارة الاشغال العامة والنقل وسدد البدلات المترتبة. اما اذا لم يحدد اي بدل في الترخيص او اذا لم يسدد صاحب العلاقة البدل المحدد, فيستوفى منه البدل المحدد بموجب مرسوم تحديد بدلات التعرفات , مضروبا ثلاثة اضعاف كحد اقصى.

ج- اما في السنوات اللاحقة لصدور مرسوم التسوية, فيستوفى البدل العادي المعمول به في حينه.

د- تسوى الاوضاع المنصوص عنها في هذه المادة بمراسيم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 4

يمكن تقسيط الغرامات والبدلات المحددة وفقا للمادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي على خمس سنوات , على ان تضاف اليها فائدة سنوية قدرها 9 بالماية.

المادة 5

يسحب كل ترخيص باشغال واستثمار الاملاك العمومية البحرية اذا لم يسدد المرخص له كامل الغرامات والبدلات المحددة وفقا لهذا المرسوم الاشتراعي وفي المواعيد المعينة فيه.

المادة 6

تهدم التعديات التي لم تسو اوضاعها وفقا لهذا المرسوم الاشتراعي على نفقة ومسؤولية صاحبها, وتضع الدولة يدها على الملك العام المشغول بدون اي تعويض .

المادة 7

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 8

تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 9

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور صدوره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير السياحة الامضاء: ابراهيم حلاوي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري