The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 18

المادة 18

تعرض طلبات انشاء واستثمار مصانع الادوية الواردة الى وزارة الصحة العامة على اللجنة العلمية والفنية التابعة لهذه الوزارة لابداء الرأي واقتراح التعديلات اللازمة على الطلب وذلك خلال مدة لا تتعدى الشهرين من احالتها عليها. وفي حال انقضاء المهلة دون ان تبدي اللجنة رأيها يدعو وزير الصحة العامة الى اجتماع يعتبر قانونيا بمن حضر ويصار الى بيان الرأي.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194116/article/18/