The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 19

المادة 19

تخضع جميع مصانع الادوية العاملة في لبنان بتاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي لاحكامه باستثناء المادة الثالثة منه على ان تسوى اوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.

وفي حال عدم تسوية الوضع وفقا لاحكام الفقرة السابقة تعتبر الرخصة ملغاة حكما ويقفل المصنع بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام لوزارة- الصحة العامة.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194116/article/19/