المادة 19
تخضع جميع مصانع الادوية العاملة في لبنان بتاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي لاحكامه باستثناء المادة الثالثة منه على ان تسوى اوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.
وفي حال عدم تسوية الوضع وفقا لاحكام الفقرة السابقة تعتبر الرخصة ملغاة حكما ويقفل المصنع بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام لوزارة- الصحة العامة.