المادة 12
مادة 12: تقوم لجنة ادارة الصندوق باشراف وزارة المالية بترتيب وتصنيف وتحديد كمية الطوابع المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي ولا يجوز لاي كان بيع هذه الطوابع الا بموجب رخصة يحصل عليها من لجنة ادارة الصندوق.
مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
مادة 12: تقوم لجنة ادارة الصندوق باشراف وزارة المالية بترتيب وتصنيف وتحديد كمية الطوابع المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي ولا يجوز لاي كان بيع هذه الطوابع الا بموجب رخصة يحصل عليها من لجنة ادارة الصندوق.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194124/article/12/