All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 133 16/09/1983

انشاء صندوق تقاعد لدى كل من نقابتي اطباء الاسنان في بيروت وطرابلس

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
133
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1469-1473
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 486 تاريخ 12/12/2002
Amended by
قانون رقم 486 تاريخ 12/12/2002 (the text)
قانون رقم 142 تاريخ 27/10/1999 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
31
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء لدى كل من نقابتي اطباء الاسنان في بيروت وطرابلس صندوق خاص للتقاعد.

المادة 2

مادة 2: تتألف موارد الصندوق من: 1- رسم طابع يصدره مجلس النقابة, يلصق على الوصفات والتقارير والفواتير وجميع الاوراق الاخرى التي لها علاقة بطب الاسنان والتي يعود تحديدها للجمعية العامة, على ان يخضع رسم الطابع لتصديق وزيري المالية والصحة العامة. 2- رسم انتساب للصندوق, تقرره الجمعية العامة ويستوفى عند تسجيل طبيب الاسنان في جدول النقابة. 3- رسم تقاعد تقرره الجمعية العامة ويستوفى قبل اول تموز من كل سنة من جميع اطباء الاسنان العاملين. 4- نسبة مئوية تصاعدية تحسب على اساس قيمة ضريبة الدخل المستوفاة من الخزينة, على اساس التصريح القانوني المقدم من قبل طبيب الاسنان, تقررها الجمعية العامة, ولا تحسم من اصل الضريبة المستحقة للخزينة, وتستوفى بمهلة شهر واحد من تاريخ صدور جداول التكليف الاساسية. ان عدم دفع رسم التقاعد وبالنسبة المئوية على ضريبة الدخل ضمن المهل المحددة يعرض طبيب الاسنان لمنعه من مزاولة المهنة. 5- ما تقرر الجمعية العامة اخذه من اموال صندوق النقابة في نهاية كل سنة. 6- المنح والهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق. 7- عائدات اموال الصندوق.

المادة 3

مادة 3: يلصق اطباء الاسنان على جميع الوصفات والتقارير والفواتير وجميع الاوراق الاخرى المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي الطابع المنصوص عليه في المادة الثانية فقرة (1).

المادة 4

مادة 4: يستوفى من طبيب الاسنان: 1- 100 ليرة لبنانية عند تسجيل شهادته في طب الاسنان. 2- 100 ليرة لبنانية عند تسجيل كل شهادة اختصاص . تعدل هذه الرسوم من قبل الجمعية العامة بناء على اقتراح لجنة ادارة الصندوق.

المادة 5

مادة 5: تدير الصندوق لجنة ادارية مؤلفة من سبعة اعضاء: 1- النقيب , رئيسا. 2- ثلاثة اطباء اسنان, ينتخبهم مجلس النقابة من بين اعضائه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديد انتخابهم, ويكونون حكما من حملة شهادة الدكتوراه في طب الاسنان. 3- ثلاثة اطباء اسنان تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اثنان منهم من الدكاترة في طب الاسنان والاخر من المأذونين. لا يجوز لاي طبيب اسنان حكم عليه من المجلس التأديبي, او من اية محكمة لبنانية او غير لبنانية بجناية او جنحة شائنة ان يكون عضوا في اللجنة.

المادة 6

مادة 6: تنتخب اللجنة من بين اعضائها الدكاترة في طب الاسنان, بالاقتراع السري خلال النصف الاول من شهر تشرين الثاني امينا للسر وامينا للصندوق.

المادة 7

مادة 7: تجتمع اللجنة مرة كل شهر للاطلاع على حسابات الصندوق والنفقات والواردات . ويحق للرئيس دعوة اللجنة كلما دعت الحاجة. لا يكون اجتماع اللجنة قانونيا الا اذا حضره على الاقل ثلث اعضائها بناء على دعوة خاصة يرسلها امين السر الى كل من الاعضاء. في حال غياب الرئيس يترأس اللجنة امين السر. تؤخذ قرارات اللجنة باكثرية الاصوات , وان تعادلت فيكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.

المادة 8

مادة 8: يجب ان تحمل عمليات ادارة الصندوق تواقيع كل من الرئيس وامين السر وامين صندوق اللجنة. ويضبط القيود امين الصندوق تحت مسؤوليته المباشرة ووفقا للقواعد المتبعة في مسك الدفاتر.

المادة 9

مادة 9: ان الاموال التي تشكل دخل صندوق التقاعد يجب ايداعها لدى ورودها في مصرف مسجل في لائحة المصارف .

المادة 10

مادة 10: للجمعية العمومية غير العادية حق تعيين ثلاثة مراقبين على الاكثر للتدقيق في اعمال الصندوق. اذا ارتكبت اخطاء في ادارة الصندوق, او حصلت اختلاسات يتحمل المسؤول او مسؤولون في لجنة الادارة وبصورة شخصية كامل التعويض عن الاضرار الناتجة عنها. ولا يحول ذلك دون ملاحقتهم جزئيا. تكف يدهم فور المباشرة بالملاحقة وتجري انتخابات جديدة في خلال خمسة عشر يوما.

المادة 11

مادة 11: تضع لجنة ادارة الصندوق الموازنة السنوية وتعرضها على مجلس النقابة الذي يرفعها- بعد درسها للجمعية العامة التي تلتئم للانتخابات السنوية لمجلس النقابة التي لم تجتمع الجمعية العامة في موعد اجتماعها السنوي تطبق على الموازنة احكام السنة السابقة وذلك الى ان تصدق الموازنة الجديدة من الجمعية العامة.

المادة 12

مادة 12: تقوم لجنة ادارة الصندوق باشراف وزارة المالية بترتيب وتصنيف وتحديد كمية الطوابع المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي ولا يجوز لاي كان بيع هذه الطوابع الا بموجب رخصة يحصل عليها من لجنة ادارة الصندوق.

المادة 13

مادة 13: تخضع الطوابع المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي للاحكام القانونية العامة المختصة بالطوابع لجهة تعطيلها وتزويرها وبيعها بدون رخصة من النقابة او بيعها باكثر من قيمتها وما الى ذلك من المخالفات .

المادة 14

مادة 14: يستفيد من المعاش التقاعدي 1- كل طبيب اسنان لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول النقابة مدة ثلاثين سنة, شرط ان يطلب احالته على التقاعد. 2- كل طبيب اسنان لبناني مضى على قيده في النقابة خمس عشرة سنة واصيب بعجز دائم كلي يمنعه من تعاطي مهنته او اي عمل آخر. 3- عائلة طبيب الاسنان اللبناني كما هي معرفة في المادة السابعة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي, وذلك في حال وفاة طبيب الاسنان بعد مضي خمس عشرة سنة على قيده في النقابة. لا تدخل في حساب مدة الثلاثين سنة المعنية في الفقرة الاولى من هذه المادة ومدة الخمس عشرة سنة المعنية في الفقرتين الثانية والثالثة منها المدة التي يشطب فيها طبيب الاسنان من جدول النقابة. للجنة التقاعد ان تقرر رفع المعاش التقاعدي الى الحد الذي تسمح به امكانات صندوقها.

المادة 15

مادة 15: لطبيب الاسنان الذي لا يحق له الاستفادة من معاش التقاعد, واصيب بمرض انقطع بسببه من مزاولة مهنته, ان يطلب الى ادارة الصندوق اعطائه منحة توازي نصف المعاش التقاعدي عن كل سنة من سني المزاولة المتراوحة بين سنة وخمس عشرة سنة. واذا توفي هذا الطبيب , فتعطى المنحة المذكورة في حال اقرارها الى افراد عائلته المحددة في المادة السابعة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي, وتوزع بينهم وفقا لاحكامه.

المادة 16

مادة 16: ان معاش التقاعد او العجز المقرر لطبيب الاسنان او المعاش الذي يمكن ان يستحق له فيما لو جرت تصفية هذا المعاش يوم وفاته يدفع الى افراد عائلته وفقا للشروط المحددة في المواد اللاحقة من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 17

مادة 17: ان افراد عائلة طبيب الاسنان المتوفي الذين لهم الحق في المعاش هم اللبنانيون فقط من: 1- الزوجة او الزوجات الشرعيات شرط ان لا يتعاطين عملا مأجورا. 2- الزوج الفقير العاجز عن كسب العيش . 3- أ- الاولاد الذكور الشرعيون الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم والاعلاء منهم الفقراء العاجزون عن كسب العيش حتى ولو تجاوزوا هذه السن وكانت علتهم قد ثبتت بمعرفة لجنة طبية تشكل لهذه الغاية من قبل ادارة الصندوق. ب - البنات الشرعيات العازبات شرط ان لا يتعاطين عملا مأجورا. 4- الاب والام الفقيرا الحال كلاهما في حال توفر الشروط التالية: - العجز عن كسب العيش . - اثبات الفقر بمستندات . - ان لا يكون للابوين ولد اخر بالغ سن الرشد وله محل اقامة دائم في لبنان وميسورا او يتعاطى عملا مأجورا لا يقل عن الحد الادنى للاجور وغير مصاب بعلة ثابتة بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عنها في البند (3) فقرة (أ).

المادة 18

مادة 18: يوزع المعاش انصبة متساوية على مستحقيه, وفي حال تعدد الزوجات , تعطى جميع الزوجات الشرعيات حصة واحدة. واذا توفي طبيب الاسنان او المتقاعد عن الزوجة او زوجات حوامل اعيد توزيع المعاش عند الولادة انصبة متساوية على المستحقين.

المادة 19

مادة 19: يقطع نهائيا المعاش التقاعدي: 1- عن الاولاد الذكور عند اتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم الا في الحالات التالية: أ- اذا كانوا في حالة الدراسة, فيثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم دراستهم شرط ان يقطع عنهم عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم على الاكثر وان لا يتعاطوا عملا مأجورا. وتطبق هذه القاعدة على الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر عند وفاة مورثهم. اذا كانوا ما زالوا في حالة الدراسة. ب - اذا كانوا مصابين بعلة تقعدهم عن العمل وتكون علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي, ويعاد النظر في امرهم كل ثلاث سنوات على الاكثر. 2- عن الزوجات والامهات والبنات الشرعيات عند تزوجهن او تعاطيهن عملا مأجورا. 3- عن الاب والام عند انعدام احد الشروط المنصوص عليها في البند (4) من المادة السابعة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 20

مادة 20: يفقد طبيب الاسنان الحق في المعاش التقاعدي في الحالات التالية: 1- اذا جدد قيده لدى نقابة لبنانية او اجنبية. 2- اذا مارس مهنته اكان في عيادة خاصة به ام في عيادة زميل له, ام عن طريق الاستشارات او اتى اي عمل من شأنه مزاحمة زملائه او الاضرار بهم. 3- اذا اتى اي عمل يتنافى مع كرامة طبيب الاسنان. 4- اذا اشتغل باية مهنة اخرى دون ان يشعر النقيب ويحصل على اجازة مسبقة من لجنة الادارة.

المادة 21

مادة 21: على كل طبيب اسنان قبض معاش تقاعدي خلافا لاحكام المادة السابقة ان يعيد ما قبضه دون حق الى صندوق التقاعد.

المادة 22

مادة 22: لا يستفيد من معاش التقاعد: 1- اطباء الاسنان الذين شطبوا من الجدول بقرار تأديبي, وفي هذه الحال يبقى ما دفعوه حقا مكتسبا لصندوق التقاعد. 2- اطباء الاسنان الذين لم يكونوا قد دفعوا كامل الرسوم المفروضة بخلال شهرين بعد وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع التنفيذ.

المادة 23

مادة 23: تبت لجنة الادارة بطلبات الاستفادة من معاش التقاعد بقرار معلل, يخضع هذا القرار للاستئناف امام محكمة استئناف بيروت او طرابلس وفقا للاصول المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 24

مادة 24: لا يخصص ولا يدفع معاش التقاعد الا بناء على طلب طبيب الاسنان وبحال رفض الطلب لعدم توفر الشروط المطلوبة. يمكن تجديده عند اتمام هذه الشروط.

المادة 25

مادة 25: لا يجوز حجز معاش التقاعد ولا التفرغ عنه.

المادة 26

مادة 26: تدفع قيمة معاش التقاعد في ختام كل ثلاثة اشهر, ولا يمكن ان تتجاوز مدفوعات التقاعد موارد الصندوق السنوية حتى اذا عجز خفضت بنسبة الاموال المتوفرة وليس لاطباء الاسنان او ورثتهم الذين تخفض معاشاتهم السنوية في هذه الحالة الحق بالرجوع على صندوق مجلس النقابة او على صندوق التقاعد ومطالبته بالفرق, اذا تحقق وفر في السنة او السنوات اللاحقة.

المادة 27

مادة 27: يعمل باحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي بعد مرور خمس سنوات على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 28

مادة 28: تضع لجنة الادارة بالاتفاق مع مجلس النقابة نظاما داخليا لقواعد تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 29

مادة 29: تحدد- عند الاقتضاء- دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 30

مادة 30: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة ومضمونه لا سيما القانون الصادر بتاريخ 28 كانون الاول 1962 .

المادة 31

مادة 31: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الصحة العامة الامضاء: عدنان مروه